المادة الخامسة والأربعون من نظام البيئة
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام البيئة؟
على صناديق الاقراض اعادة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها او تقرضها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: