المادة الخامسة والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز الف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة او الضياع نتيجة اهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لاي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.