المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية؟
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الاساسية بحسب العرف وما تقرره الاحكام النظامية ذات الصلة.
آخر تحديث: