المادة الخامسة والأربعون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الثانية والاربعين) من النظام، فتحال الى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، واحالتها الى المحكمة المختصة وفقا للاجراءات النظامية.