المادة الخامسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا قامت اثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، او ضد اي شخص موجود فيه \- على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة \- جاز لرجل الضبط الجنائي ان يفتشه.
آخر تحديث: