1. على مدعي التزوير ان يسلم المحكمة المحرر المدعى تزويره ان كان تحت يده او صورته المبلغة اليه، واذا امتنع عن تسليم المحرر او صورته \-بحسب الاحوال\- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. 2. اذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمة ان تكلفه بتسليمه الى المحكمة، او تامر بضبطه وايداعه، واذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه \-ان امكن\- فيما بعد.