المادة الخامسة والأربعون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من النظام البحري التجاري؟
لا ينقضي الشيوع بوفاة احد المالكين، او الحجر عليه، او شهر افلاسه، او اعساره، الا اذا اتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: