المادة الخامسة والأربعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.