المادة الخامسة والأربعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من النظام الاساسي للحكم؟
مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: