المادة الخامسة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغا لغير شخصه اذا تبلغ احد الساكنين معه في مقر سكن من وجه اليه التبليغ.