المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ايجار الارض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها او ان يجعل المؤجر للمستاجر اختيار ما يزرع فيها.
آخر تحديث: