المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الايجار اذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الاخر عما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر. ٢\- اذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على ضمان كاف.
آخر تحديث: