المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الايجار اذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الاخر عما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر. ٢\- اذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على ضمان كاف.