١\- ينتهي عقد الايجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يشترط تجدده تلقائيا. ٢\- اذا انتهى عقد الايجار واستمر المستاجر في الانتفاع بالماجور برضى المؤجر الصريح او الضمني عد العقد مجددا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق احكام المادة (الثالثة عشرة بعد الاربعمائة) من هذا النظام. ٣\- ما لم يتجدد العقد وفقا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ اذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجرة المحددة وظل المستاجر حائزا للماجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداء من وقت انتهاء العقد القائم، وعد العقد مجددا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق احكام المادة (الثالثة عشرة بعد الاربعمائة) من هذا النظام.