1- للنيابة العامة -بمبادرة منها او بطلب من الادارة العامة للتحريات المالية او رجل ضبط جنائي بناء على الاشتباه في جريمة غسل اموال او جريمة اصلية- ان تامر بالحجز التحفظي على الاموال محل المصادرة او التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الامر، ويطبق من دون اشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الامر مدة اطول بموجب امر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الاخلال بحقوق اي طرف اخر حسن النية. 2- للنيابة العامة -عند اصدار امر الحجز التحفظي- ان تبقي الاموال المحجوزة تحت ادارة صاحب المصلحة فيها او اي طرف اخر، او ان تطلب من المحكمة المختصة الامر بنقل هذه الاموال الى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.