المادة الرابعة والأربعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من اذاع او نشر باي وسيلة خبرا، او بيانا، او اشاعة كاذبة، او مغرضة، او نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة ارهابية.