تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الادمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها واجراءات سير العمل فيها.