المادة الرابعة والأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الادمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها واجراءات سير العمل فيها.