ا\- لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة “المانيفست” او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة باي طريقة كانت على انها طرد واحد. ويراعى بشان المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ب\- لا يجوز تجزئة الارسالية الواحدة من البضائع، وللمدير العام ان يسمح لاسباب مبررة بالتجزئة، على الا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة.