المادة الرابعة والأربعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة او منطقتها الاقتصادية الخالصة او جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .