المادة الرابعة والأربعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام ضريبة الدخل؟
تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة او منطقتها الاقتصادية الخالصة او جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: