المادة 44
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 44 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب اعادة الضابط العامل خارج سلاحه او اختصاصه الى سلاحه او اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الاتية :- ا- اذا قصر في امتحان الترقية. ب- اذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي. ج- اذا رؤي اتخاذ هذا الاجراء كعقوبة تاديبية.