المادة (44) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (44) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (44) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
المبادرة بالعرض رسميا لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور او اهمال او غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: