المادة الرابعة والأربعون من نظام المياه
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المياه؟
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على ان تراعي عند انشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: