المادة الرابعة والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين؟
يعد مجلس الادارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: