المادة الرابعة والأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دفع العربون عند ابرام العقد يفيد ان لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له اذا عدل ان يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ٢\- اذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. ٣\- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة او عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولا منه عن العقد.