يجوز بقرار من الوزير انشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية ان تضع لائحة يعتمدها الوزير توضح اهدافها وتنظم عملها.