يرفع طلب اعادة النظر بصحيفة يودعها طالب اعادة النظر او من يمثله لدى المحكمة التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. على ان تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب اعادة النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب.