المادة الرابعة والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المحاماة؟
يجوز ترخيص مكاتب محاماة اجنبية بشروط معينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: