المادة الرابعة والأربعون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المجالس البلدية؟
يعد القرار الصادر من المجلس باطلا اذا كان مخالفا للانظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: