المادة الرابعة والأربعون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الغذاء؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداء من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: