المادة الرابعة والأربعون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداء من تاريخ العمل به.
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.