مع مراعاة ما تقرره الانظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بتنفيذ الانظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي: 1 - تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات . 2- التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب اي شخص يشتبه فيه اذا ما تطلب الامر ذلك. 3- تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال، او اي مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.