المادة الرابعة والأربعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حصص الشركاء والتنازل عنها: ١\- لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ٢\- لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه، كلها او بعضها، الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تاسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري. ٣\- يجوز للشريك ان يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه.