المادة الرابعة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
لا يبطل الرهن بموت الراهن، او المرتهن، او بفقدان الاهلية، فان مات اي منهما قام وارثه مقامه، وان فقد اهليته ناب عنه وليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: