المادة الرابعة والأربعون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يبطل الرهن بموت الراهن، او المرتهن، او بفقدان الاهلية، فان مات اي منهما قام وارثه مقامه، وان فقد اهليته ناب عنه وليه.