تعديلات المادة المادة الرابعة والاربعون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على ان تتضمن ما ياتي: اجراءات التسجيل ومستنداته واطرافه. اجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين الرهون. اجراءات الحصول على مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينا فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه. اجراءات الحصول على مستخرج التنفيذ المباشر. الاحكام الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. مسؤولية السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل باي طرف. المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول على اي من خدمات السجل.