المادة الرابعة والأربعون من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الخطوط الحديدية؟
تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة او مضللة- عند ضبطها الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والاربعين) من النظام. يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والاربعين) من النظام- التظلم منه امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: