المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: