المادة الرابعة والأربعون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.