المادة الرابعة والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الجامعات؟
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لاعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: