اذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، او فقد وعاء توثيق، او تلف اي منهما تلفا لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد اخذ تصديق ذوي الشان، متى طابق الصك اساسه المستند اليه، والا فيعرض على الادارة المختصة لتقرير ما يلزم في شانه.