المادة الرابعة والأربعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التنفيذ؟
للحارس غير المالك للمال المحجوز اجرة المثل على حراسته وادارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
آخر تحديث: