المادة الرابعة والأربعون من نظام التخصيص
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التخصيص؟
يصدر مجلس ادارة المركز ما ياتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدية الالزامية والاسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: