المادة الرابعة والأربعون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع هيئة التحكيم اصل الحكم، او صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والاربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة اجنبية.