المادة الرابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
۱\- تحدد اشتراكات فرع التامين ضد التعطل عن العمل بنسبة (٢%) من الاجر الخاضع للاشتراك: (١%) يتحملها صاحب العمل، و(١%) يتحملها المشترك. ٢\- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء \-بعد ابداء مجلس الادارة رايه وفق الية تحددها اللائحة\- بنسبة لا تزيد على (٢%) من الاجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (٠,٥%) من هذا الاجر، على ان يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الاخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: