المادة الرابعة والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
۱\- تحدد اشتراكات فرع التامين ضد التعطل عن العمل بنسبة (٢%) من الاجر الخاضع للاشتراك: (١%) يتحملها صاحب العمل، و(١%) يتحملها المشترك. ٢\- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء \-بعد ابداء مجلس الادارة رايه وفق الية تحددها اللائحة\- بنسبة لا تزيد على (٢%) من الاجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (٠,٥%) من هذا الاجر، على ان يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الاخر.