على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون واصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم او تحت اشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية: ا – يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. ب – جنس المولود (ذكر او انثى). ج – اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر اشعار ادارة الاحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم او تحت اشرافهم، وهذا الاشعار لا يعفي الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (٣٣) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.