المادة الرابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- نفقة كل انسان في ماله، الا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ٢\- ان لم يوجد لمجهول الابوين مال ولم يتبرع احد بالانفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
آخر تحديث: