المادة الرابعة والأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- نفقة كل انسان في ماله، الا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ٢\- ان لم يوجد لمجهول الابوين مال ولم يتبرع احد بالانفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.