يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة ان يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ اذا اتضح من امارات قوية انها موجودة في المسكن.