المادة الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة ان يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ اذا اتضح من امارات قوية انها موجودة في المسكن.
آخر تحديث: