دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - الانذار. 2 - تعليق البحث حتى يتم تجاوز اثار المخالفة. 3 - منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة. 4 - غرامة مالية لا تزيد على (200.000) مائتي الف ريال. 5 - السجن مدة لا تزيد على ستة اشهر.