المادة الرابعة والأربعون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - الانذار. 2 - تعليق البحث حتى يتم تجاوز اثار المخالفة. 3 - منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة. 4 - غرامة مالية لا تزيد على (200.000) مائتي الف ريال. 5 - السجن مدة لا تزيد على ستة اشهر.