المادة الرابعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم؟
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في اداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الانظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: