المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
على الامين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: