المادة 44 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 44 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 44 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تعد الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله اثناء مدة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ، على ان يعتمد الوزير المختص التقرير قبل انتهاء مدة التجربة، وفي ضوئه يصدر قرار اجتياز .الموظف مدة التجربة من عدمه
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: