المادة 44
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 44 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تعد الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله اثناء مدة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ، على ان يعتمد الوزير المختص التقرير قبل انتهاء مدة التجربة، وفي ضوئه يصدر قرار اجتياز .الموظف مدة التجربة من عدمه