المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتقيد المستاجر الماذون له بالتاجير او التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعا وزمنا.