المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ليس للمستاجر منع المؤجر من القيام بالاصلاحات الضرورية لحفظ الماجور اذا اعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة. ٢\- اذا ترتب على قيام المؤجر بالاصلاحات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة اخلال بانتفاع المستاجر، جاز له طلب الفسخ او انقاص الاجرة.
آخر تحديث: